(٢) قال النووي: وفي (الأم) أنه إن علم سيدها، فالضمان في ذمته، وإلا ففي ذمتها، وهذا لم يثبته الأصحاب، وقالوا: هذا سهو من كاتب، أو غلط من ناقل، وربما حاولوا تأويله/ روضة الطالبين ٥: ٤٠٠. (٣) (فيفديها): في ب وفي أ، جـ ينفد بها. (٤) لأنه لا يؤمن أن لا يؤدي الأمانة فيها. (٥) وهو الصحيح، لأن الملتقط قبل الحول كالولي في حق الصغير، والفاسق ليس من أهل الولاية في المال. (٦) لأنه كسب بفعل فأقر في يده كالصيد/ المهذب ١: ٤٤١ الاحتطاب وإن تلفت في يده بغير تفريط فلا ضمان عليه، لا لأنه أخذ ماله، أخذةً، وإن تلفت بتفريطه، ضمنها في ماله، وإذا علم بها وليه لزمه أخذها، لأنه ليس من أهل الحفظ، والأمانة فإن تركها في يده ضمنها لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق =