للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يتعلق بذمتها، فلا يلزم السيد شيء.

والثاني: أنه (يجب) (١)، كالجناية.

وإن علم السيد بها، ففيه ثلاثة أوجه (٢).

أحدها: أنه يجب قيمتها في ذمتها.

والثاني: أنه كالجناية (فيفديها) (٣) السيد بأقل الأمرين.

والثالث: أنها تجب في ذمة السيد، فيغرم جميع قيمتها.

فإن وجد الفاسق لقطة، لم يجز أن يأخذها (٤)، فإن أخذها ففيه قولان:

أصحهما: أنها لا تقر في يده (٥).

والثاني: أنها تقر في يده (٦)، وهو قول أبي حنيفة، ويضم إليه من يشرف عليه. وهل يجوز أن ينفرد بالتعريف؟ فيه قولان:


(١) (يجب): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) قال النووي: وفي (الأم) أنه إن علم سيدها، فالضمان في ذمته، وإلا ففي ذمتها، وهذا لم يثبته الأصحاب، وقالوا: هذا سهو من كاتب، أو غلط من ناقل، وربما حاولوا تأويله/ روضة الطالبين ٥: ٤٠٠.
(٣) (فيفديها): في ب وفي أ، جـ ينفد بها.
(٤) لأنه لا يؤمن أن لا يؤدي الأمانة فيها.
(٥) وهو الصحيح، لأن الملتقط قبل الحول كالولي في حق الصغير، والفاسق ليس من أهل الولاية في المال.
(٦) لأنه كسب بفعل فأقر في يده كالصيد/ المهذب ١: ٤٤١ الاحتطاب وإن تلفت في يده بغير تفريط فلا ضمان عليه، لا لأنه أخذ ماله، أخذةً، وإن تلفت بتفريطه، ضمنها في ماله، وإذا علم بها وليه لزمه أخذها، لأنه ليس من أهل الحفظ، والأمانة فإن تركها في يده ضمنها لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق =

<<  <  ج: ص:  >  >>