للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يجوز حتى يكون معه من (يشرف) (١) (عليه) (٢)، وإذا قلنا: ينتزعها الحاكم، ويضعها على يد أمين، فهل ينفرد الواجد لها بالتعريف؟ (فيه) (٣) قولان:

أحدهما: نقله المزني، أن الأمين (ينفرد) (٤) بالتعريف.

والثاني: أن الواجد يعرفها (٥).

وإن التقط الكافر لقطة في دار الإسلام، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يملكها بالتعريف (٦).

والثاني: أنه لا يملكها (٧).


= الصبي، وهذا يتعلق به حقه، فإذا تركها في يده كان مضيعًا لها/ المغني لابن قدامة ٦: ١٠٠.
(١) (يشرف): في ب، جـ وفي أنشرف.
(٢) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٤) (ينفرد): في ب، جـ وفي أينفرد/ لأن التعريف لا يفتقر إلى الأمانة.
(٥) والثاني: لا يجوز حتى يكون معه من يشرف عليه، لأنه لا يؤمن أن يفرط في التعريف، فإذا عرفه ملكه لأنه من أهل التملك/ المهذب ١: ٤٤١.
(٦) لأنها نوع اكتساب، فكان من أهلها، كالحش والإحتطاب، إن عرف اللقطة حولًا ملكها، كالمسلم، وإن علم بها الحاكم أو السلطان أقرها في يده، وضم إليه مشرفًا عدلًا يشرف عليه، ويعرفها، لأننا لا نأمن الكافر على تعريفها، ولا نأمنه أن يحل في التعريف بشيء من الواجب عليه فيه، وأجر المشرف عليه، فإذا تم حول التعريف ملكها الملتقط/ المغني لابن قدامة ٦: ١٠٢.
(٧) لأنه ليس من أهل الأمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>