(١) (يشرف): في ب، جـ وفي أنشرف. (٢) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه. (٤) (ينفرد): في ب، جـ وفي أينفرد/ لأن التعريف لا يفتقر إلى الأمانة. (٥) والثاني: لا يجوز حتى يكون معه من يشرف عليه، لأنه لا يؤمن أن يفرط في التعريف، فإذا عرفه ملكه لأنه من أهل التملك/ المهذب ١: ٤٤١. (٦) لأنها نوع اكتساب، فكان من أهلها، كالحش والإحتطاب، إن عرف اللقطة حولًا ملكها، كالمسلم، وإن علم بها الحاكم أو السلطان أقرها في يده، وضم إليه مشرفًا عدلًا يشرف عليه، ويعرفها، لأننا لا نأمن الكافر على تعريفها، ولا نأمنه أن يحل في التعريف بشيء من الواجب عليه فيه، وأجر المشرف عليه، فإذا تم حول التعريف ملكها الملتقط/ المغني لابن قدامة ٦: ١٠٢. (٧) لأنه ليس من أهل الأمانة.