للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن عرف اللقطة (بعض) (١) الحول، ثم ضاعت منه، فوجدها آخر، وعرفها حولًا، فأيهما أحق بها؟ (فيه) (٢) وجهان: حكاهما القاضي أبو القاسم بن كج.

أحدهما: أن الأول أحق بها.

والثاني: أن الثاني أحق (بها) (٣).

فإن وجد السفيه لقطة، ولم يعلم الولي بحالها، فتلفت في يده من غير (جناية) (٤).

فهل يجب (عليه) (٥) ضمانها؟ وهل يعتد بتعريفه؟ فيه وجهان: فإن وجد اللقطة في مكان، (فأخذها) (٦) ثم ردها إليه، وجب عليه ضمانها (٧).

وقال أبو حنيفة: يبرأ من الضمان، وإن ردها إلى غيره ضمنها (٨).


(١) (بعض): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (فيه): في ب، جـ وفي أففيه.
(٣) (بها): في أوساقطة من ب، جـ.
(٤) (جناية): في ب، جـ وفي أخيانة.
(٥) (عليه): في أ، ب وفي جـ عليها.
(٦) (فأخذها): في ب وفي أ، جـ وأخذها.
(٧) روى ذلك عن طاوس، لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها فإذا ضيعها لزمه ضمانها، كما لو ضيع الوديعة، ولأنها لما حصلت في يده، لزمه حفظها، وتركها تضييعها/ المغني ٦: ٨٨.
(٨) عن عمر: أنه قال لرجل وجد بعيرًا: أرسله حيث وجدته، ولما روى عن جرير بن عبد اللَّه أنه رأى في بقره بقرة قد لحقت بها فأمر بها فطردت حتى توارت/ المغني لابن قدامة ٦: ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>