والقول الثاني: يجوز لأنه جعل أمينًا على الطفل، فجاز أن ينفق عليه مما له في يده كالوصي/ المهذب ١: ٤٤٢. (٢) أي يجوز في اللقيط، ولا يجوز في الضالة، لأن اللقيط لا ولي له في الظاهر فجاز أن يجعل الواحد ولياله. والضالة لها مالك هو ولي عليها، فلا يجوز أن يجعل الواحد وليًا عليها/ المهذب ١: ٤٤٢. (٣) (فأشهد): في ب، جـ وفي أوأشهد. (٤) أحدهما: يضمن، لأنه لا ولاية له فضمن كما لو كان الحاكم موجودًا. والثاني: لا يضمن، لأنه موضع ضرورة. (٥) (للقيط): في أ، ب وفي جـ اللقيط. (٦) لأنه آدمي له حرمة يخشى هلاكه، فوجب على السلطان القيام بحفظه كالفقير الذي لا كسب له. (٧) لما روى عن عمر رضي اللَّه عنه إنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فقالوا: من بيت المال، ولأن من لزم حفظه بالإنفاق، ولم يكن له مال، وحيث نفقته من بيت المال كالفقير الذي لا كسب له، فعلى هذا لا يرجع على أحد بما أنفق عليه/ المهذب ١: ٤٤٢.