(٢) (نوزع): في ب وفي أتودع، وفي جـ ينزع. (٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ ساقطة. (٤) وللملتقط الإستقلال بحفط مال اللقيط في الأصح، لأنه مستقل بحفظ المالك فما له أولى ومحله كما قال الأذرعي في العدل الذي يجوز إيداع مال اليتيم عنده. والثاني: يحتاج إلى إذن القاضي، وعلى الأول ليس له مخاصمة من نازعه فيه إلا بولاية من الحاكم/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٤٢١. (٥) لانتقاء المخدور، لكن يشترط تواصل الأخبار، وأمن الطريق، وإلا امتنع ولو لدون مسافة القصر./ نهاية المحتاج للرملي ٥: ٤٥٠. (٦) والثاني: يمتنع بناء على العلة الثانية، ولم يفرق الجمهور في جريان الخلاف بين مسافة القصر ودونها وهو كذلك خلافًا لما قطع به: الماوردي من الجواز فيما =