للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) قطع طرف اللقيط، وهو صغير، معتوه، فقير.

فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: (على) (٢) أن للإِمام أن يعفو عن القود على مال ينفقه عليه.

وإن كان عاقلًا، مميزًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أن (القاطع) (٣) يحبس حتى يبلغ، فيختار ما شاء، من قود، أو دية.

والثاني: أن للإمام العفو على الدية.

وحكى في الحاوي: في وجوب القود على الحر، بقتل اللقيط، قولين:

أصحهما: أنه يجب عليه.

ومن أصحابنا من قال: إن كان قبل البلوغ، فعليه القود، وإن كان بعد البلوغ فلا قود، لأنه قادر على إظهار ما هو عليه.

فإن أقر اللقيط على نفسه بالرق لرجل، وصدقه على ذلك (٤)، ولم يكن قد سمع منه (إقرار) (٥) بالحرية قبل ذلك، ففيه طريقتان:


(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) (على): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) (القاطع): في ب، جـ وفي أالقاتل.
(٤) فإن كان قد تقدم منه إقرار بحريته، لم يقبل إقراره بالرق، لأنه لزمه بإقراره بالحرية أحكام الأحرار في العبادات، والمعاملات فلم يقبل إقراره في إسقاطها/ المهذب ١: ٤٤٦.
(٥) (إقرار): في ب، جـ وفي أقرار: قال الخطيب الشربيني والإمام النووي: (وإن أقر) اللقيط المكلف (به) أي الرق (لشخص فصدقه قيل إن لم يسبق) =

<<  <  ج: ص:  >  >>