(١) لا يقبل إقراره بالرق، لأنه محكوم بحريته، فلم يقبل إقراره بالرق، كما لو أقر بالحرية ثم أقر بالرق. (٢) يقبل، لأنا حكمنا بحريته في الظاهر، وما ثبت بالظاهر يجوز إبطاله بالإقرار ولهذا: لو ثبت إسلامه بظاهر الدار، وبلغ وأقر بالكفر قبل منه، فكذلك ههنا. (٣) لأن الرق هو الأصل، وقد ثبت فوجب أن تثبت أحكامه، كما لو ثبت بالبينة. (٤) (إقراره): في أ، ب وساقطة من جـ. (٥) لأن إقراره يتضمن ما يضره غيره، فقبل فيما يضره ولم يقبل فيما يضر غيره كما لو أقر بمال عليه وعلى غيره، وهذا الطريق هو الصحيح، وعليه التفريع، فإن باع واشترى. - فإن قلنا: يقبل إقراره في الجميع، وقلنا: إن عقود العبد من غير إذن =