- وإن قلنا: يقبل فيما يضره، ولا يقبل فيما يضر غيره، لم يقبل قوله في إفساد العقود ويلزمه أعواضها، فإن كان في يده مال استوفى منه، فإن فضل في يده شيء، كان لمولاه/ المهذب ١: ٤٤٦. (١) (وكذبه): في أ، جـ وفي ب فكذبه. (٢) كما لو أقر له بدار فكذبه. (٣) (بن سريج): في أ، ب وفي جـ بن شريج. (٤) كما لو أقر لرجل بدار فكذبه، ثم أقر بها لآخر. والمذهب الأول: لأن بإقراره الأول قد أخبر أنه لم يملكه غيره، فإذا كذبه المقر له، رجع إلى الأصل وهو أنه حر، فلم يقبل إقراره بالرق بعده ويخالف الدار، لأنه إذا كذبه الأول، رجع إلى الأصل وهي مملوكة، فقبل الإقرار بها لغيره/ المهذب ١: ٤٤٧. (٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٦) (فأنكر): في ب، جـ وفي المهذب، وفي أوكذبه. (٧) لأن الأصل الحرية. (٨) فإن قلنا: يقبل، حلف، لأنه ربما خاف من اليمين، فأقوله بالرق. =