للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني.

فإن أقر على نفسه لرجل بالرق، (وكذبه) (١)، سقط إقراره (٢)، فإن أقر بعد ذلك به لآخر لم يقبل.

وقال أبو العباس (بن سريج) (٣): يقبل (٤).

(وإن) (٥) بلغ اللقيط فادعى رجل عليه أنه عبده، (فأنكر) (٦) فالقول: قوله (٧)، فإن طلب يمينه، فهل يحلف؟ يبنى على القولين في إقراره بالرق (٨) ولا ولاء على اللقيط للملتقط.


= المولى لا تصح كانت عقوده فاسدة، فإن كانت الأعيان باقية، وجب ردها، وإن كانت تالفة وجب بدلها في ذمته يتبع به إذا عتق.
- وإن قلنا: يقبل فيما يضره، ولا يقبل فيما يضر غيره، لم يقبل قوله في إفساد العقود ويلزمه أعواضها، فإن كان في يده مال استوفى منه، فإن فضل في يده شيء، كان لمولاه/ المهذب ١: ٤٤٦.
(١) (وكذبه): في أ، جـ وفي ب فكذبه.
(٢) كما لو أقر له بدار فكذبه.
(٣) (بن سريج): في أ، ب وفي جـ بن شريج.
(٤) كما لو أقر لرجل بدار فكذبه، ثم أقر بها لآخر. والمذهب الأول: لأن بإقراره الأول قد أخبر أنه لم يملكه غيره، فإذا كذبه المقر له، رجع إلى الأصل وهو أنه حر، فلم يقبل إقراره بالرق بعده ويخالف الدار، لأنه إذا كذبه الأول، رجع إلى الأصل وهي مملوكة، فقبل الإقرار بها لغيره/ المهذب ١: ٤٤٧.
(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٦) (فأنكر): في ب، جـ وفي المهذب، وفي أوكذبه.
(٧) لأن الأصل الحرية.
(٨) فإن قلنا: يقبل، حلف، لأنه ربما خاف من اليمين، فأقوله بالرق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>