للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يلزم الوقف بنفسه (١).


= ١ - قوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} سورة آل عمران: ٩٢ فإن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف بئر وهي أحب أمواله.
٢ - وقوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} سورة البقرة: ١٩٧.
٣ - خبر مسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) الفتح الكبير ١: ١٥٤. والولد الصالح: هو القائم بحقوق اللَّه تعالى وحقوق العباد، ولعل هذا محمول على كمال القبول. وأما أصله، فيكفي فيه أن يكون مسلمًا والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل بملك المتصدق أعيانها ومنافعها ناجزًا، وأما الوصية بالمنافع، وإن شملها الحديث فهي نادرة، فحمل، الصدقة في الحديث على الوقف أولى.
٤ - وفي الصحيحين: (أن عمر رضي اللَّه عنه أصاب أرضًا بخيبر، فقال: يا رسول اللَّه ما تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) قال: فتصدق بها عمر في الفقزاء، وذوي القربى والرقاب، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقًا بالمعروف، غير متأثل فيه أو غير متمول فبه. متفق عليه.
وهو أول وقف في الإِسلام على المشهور، وقال جابر رضي اللَّه تعالى عنه: ما بقي أحد من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- له مقدرة إلا وقف. وقال الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه في القديم: بلغني أن ثمانين صحابيًا من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٣٧٦.
(١) اختلف فقهاء الحنفية في جوازه مزيلًا لملك الرقبة: إذا لم توجد الإضافة إلى ما بعد الموت، ولا اتصل به حكم حاكم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>