للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللواقف الرجوع فيه (١)، ولورثته بعده، إلا أن يتصل به حكم


= قال أبو حنيفة: لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف، وهبته، وإذا مات يصير ميراثًا لورثته.
وقال أبو يوسف ومحمد وعامة العلماء: يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
ثم في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة: لا فرق بين ما إذا وقف في حالة الصحة، وبين ما إذا وقف في حالة المرض، حتى لا يجوز عنده في الحالين جميعًا إذا لم توجد الإضافة ولا حكم الحاكم.
وروى الطحاوي عنه: إذا وقف في حالة المرض جاز عنده، ويعتبر من الثلث ويكون بمنزلة الوصية بعد وفاته. وأما عندهما فهو جائز في الصحة والمرض.
وعلى هذا الخلاف: إذا بنى رباطًا أو خانًا للمجتازين، أو سقاية للمسلمين، أو جعل أرضه مقبرة، لا تزول رقبة هذه الأشياء عن ملكه عند أبي حنيفة إلا إذا أضافه إلى ما بعد الموت، أو حكم به حاكم. وعندهما: يزول بدون ذلك، لكن عند أبي يوسف بنفس القول وعند محمد: بواسطة التسليم/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢١٨ - ٢١٩.
(١) واحتج بما رُوي أن عبد اللَّه بن زيد صاحب الأذان جعل حائطه صدقة، وجعله إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجاء أبواه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالا: يا رسول اللَّه، لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط، فرده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم ماتا فورثهما، رواه المحاملي في أماليه/ السنن الكبرى ٦: ١٦٣.
ولأنه أخرج ماله على وجه القربة من ملكه، فلا يلزم بمجرد القول، كالصدقة، وهذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر في وقفه (لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يوهب ولا يورث). قال الترمذي رحمه اللَّه: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا.
قال الحميدي: تصدق أبو بكر رضي اللَّه عنه بداره على ولده، وعمر بربعه =

<<  <  ج: ص:  >  >>