(١) (أو يوصي): في ب، جـ وفي أويوصي. (٢) (كالعقار): في المهذب وفي جميع النسخ كالقصار. (٣) (والسلاح): في ب، جـ وغير واضحة في أ. (٤) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أنه ذكر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب يعني الصدقة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه اللَّه ورسوله، فأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا، إن خالدًا قد حبس أدرعه وأعتده معًا في سبيل اللَّه. رواه أحمد ومسلم بلفظ آخر وزاد: وأما العباس فهي على ومثلها معها. ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. وأخرجه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع وفيه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر: (إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول). وأخرجه الطبراني والبزار، وفي إسناده محمد بن ذكوان، وهو ضعيف. رواه البزار من حديث موسى بن طلحة عن أبيه نحوه، وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك./ المجموع ١٤: ٥٧٤. (٥) لأن التأبيد شرط جوازه، ووقف المنقول لا يتابد لكونه على شرف الهلاك، فلا يجوز وقفه مقصودًا إلا إذا كان تبعًا للعقار، بأن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده فيجوز/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٢٠.