وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز، ويجوز عندهما بيع ما هرم منها، أو صار بحال لا ينتفع به فيباع ويرد ثمنه في مثله، كأنهما تركا القياس في الكراع والسلاح بالنص وهو: ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: أما خالد فقد احتبس أكراعًا وأفراسًا في سبيل اللَّه تعالى. ولا حجة لهما في الحديث، لأنه ليس فيه أنه وقف ذلك، فاحتمل قوله حبسه أي أمسكه للجهاد لا للتجارة/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٢٠. (٢) (والآله): في أ، ب وفي جـ ولأوله. (٣) (تبعًا لها): في ب، وفي أتبعًا له. (٤) لأن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء، وأهل العلم/ المغني لابن قدامة ٦: ٣٤. (٥) لأنه لا يمكن الانتفاع به على الدوام. (٦) (يجوز): في جـ وغير واضحة في أوساقطة من ب.