للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا الكراع والسلاح (١) والغلمان، والبقر، (والآلة) (٢) في الأرض الموقوفة، (تبعًا لها) (٣).

وعن مالك: في الكراع، والسلاح روايتان.

ولا يصح وقف الدراهم، والدنانير (٤).

وقيل: إذا صححنا إجارتها، صححنا وقفها، وليس بشيء.

ولا يجوز وقف الطعام (٥).

وحكى أصحابنا عن مالك، والأوزاعي أنهما قالا: (يجوز) (٦)، ولم يحكه أصحابه.


(١) ولا يجوز وقف الكراع والسلاح في سبيل اللَّه تعالى عند أبي حنيفة، لأنه منقول، وما جرت العادة به.
وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز، ويجوز عندهما بيع ما هرم منها، أو صار بحال لا ينتفع به فيباع ويرد ثمنه في مثله، كأنهما تركا القياس في الكراع والسلاح بالنص وهو: ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: أما خالد فقد احتبس أكراعًا وأفراسًا في سبيل اللَّه تعالى. ولا حجة لهما في الحديث، لأنه ليس فيه أنه وقف ذلك، فاحتمل قوله حبسه أي أمسكه للجهاد لا للتجارة/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٢٠.
(٢) (والآله): في أ، ب وفي جـ ولأوله.
(٣) (تبعًا لها): في ب، وفي أتبعًا له.
(٤) لأن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء، وأهل العلم/ المغني لابن قدامة ٦: ٣٤.
(٥) لأنه لا يمكن الانتفاع به على الدوام.
(٦) (يجوز): في جـ وغير واضحة في أوساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>