للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يصح) (١) وقف الكلب.

وقيل: إذا صححنا إجارته، (صححنا) (٢) وقفه.

ويصح وقف المصاحف، وكتب الأدب والعلم.

وقال أبو حنيفة، وزفر، وابن أبى ليلى: لا يجوز، وخالفهم أبو يوسف (٣).

وإن وقف حيوانًا حاملًا، فهل يدخل الحمل في الوقف؟ فيه وجهان:

أحدهما: يدخل في الوقف، إذا قلنا: يقابله قسط من الثمن.

والثاني: أنه يكون للواقف، إذا قلنا: لا يقابله، قسط من الثمن، ذكره في الحاوي.

ولا يصح وقف أم الولد (٤).

وقيل: يصح، وليس لشيء (٥).

ويصح وقف المشاع، وبه قال مالك، وأبو يوسف (٦).


(١) (ولا يصح): في أ، جـ وفي ب ولا يجوز، لأن الوقف تمليك، والكلب لا يملك، ولأن الوقف تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، وما لا منفعة فيه لا يحصل فيه تسبيل المنفعة، والكلب أبيح الانتفاع به، على خلاف الأصل للضرورة، فلم يجز التوسع فيها/ المغني لابن قدامة ٦: ٣٥.
(٢) (صححنا): في أ، جـ وفي ب صح.
(٣) أنظر بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٢٠.
(٤) لأنها لا تملك.
(٥) لأنه ينتفع بها على الدوام.
(٦) لأن التسليم عند أبي يوسف ليس بشرط أصلًا، فلا يكون الخلل فيه مانعًا، وقد روي عن سيدنا عمر رضي اللَّه عنه أنه ملك مائة سهم بخيبر، فقال رسول =

<<  <  ج: ص:  >  >>