للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطريق الثاني: أنه (ينتقل) (١) إلى اللَّه قولًا واحدًا.

ومن أصحابنا من قال: ينتقل إلى الموقوف عليه، قولًا واحدًا، وهذه طريقة ضعيفة.

- فإن قلنا: إنه ينتقل إلى الموقوف عليهم، فهل يقضي فيه باليمين مع الشاهد؟

فيه وجهان:

فإن وقف على حربي، (أو مرتد) (٢)، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز (٣).

والثاني: أنه يجوز، كما يجوز (للذمي) (٤).

وذكر في الحاوي: أنه إذا وقف دارًا على فقراء اليهود ليسكنوها، ولا يسكنها فقراء غيرهم، فهل يصح؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصح، كما يصح الوقف على فقرائهم.

والثاني: لا يصح، لأنها تصير كالكنيسة.

(وإن) (٥) وقف على دابة رجل، ففيه وجهان:


(١) (ينتقل): في أ، جـ وفي ب ينتقل/ لأنه حبس عين وتسبيل المنفعة على وجه القربة فأزال الملك إلى اللَّه تعالى كالعتق.
(٢) (أو مرتد): في ب، جـ وفي أومرتد.
(٣) لأن القصد بالوقف نفع الموقوف عليه، والمرتد والحربي مأمور بقتلهما، فلا معنى للوقف عليهما. أنظر مغني المحتاج ٢: ٣٨٠.
(٤) (للذمي): في ب، جـ وفي أالذمي: لأنه يجوز تمليكه، فجاز الوقف عليه.
(٥) (وإن): في أوفي ب، جـ فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>