للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه لا يجوز (١).

والثاني: يجوز (٢).

ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن الوقف على العبد، والمكاتب، وأم الولد لا يصح.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه لا يصح الوقف على العبد، وذكر في المجرد: أن الوقف على البهيمة، يصح في ظاهر المذهب، ويكون ذلك وقفًا على صاحبها (إلا أنه ينفق منه عليها، وإذا نفقت يكون لصاحبها) (٣).

وأما العبد (فإن) (٤) قلنا: لا يملك، فهو كالبهيمة، وإن قلنا: إنه يملك، صح الوقف عليه، وملكه، وكان لسيده أخذه منه، وإذا أعتق، كان له دون سيده.

ولا يصح (أن يقف) (٥) على نفسه، ولا أن يشترط لنفسه منه شيئًا (٦).


(١) لأن مؤنتها على صاحبها.
(٢) لأنه كالوقف على مالكها.
(٣) (إلا أنه ينفق منه عليها، وإذا نفقت يكون لصاحبها): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أفإذا/ أنظر مغني المحتاج ٢: ٣٧٩.
(٥) (ولا يصح أن يقف على نفسه): في ب، جـ وفي أولا يصح الوقف على نفسه.
(٦) فلتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه، لأنه حاصل، وتحصيل الحاصل محال والثاني: يصح، لأن استحقاق الشيء وقفًا غير استحقاقه ملكًا، ومثل وقفه على نفسه ما لو وقف على الفقراء، وشرط أن يأخذ منهم من ريع الوقف لفساد الشرط، وقول عثمان رضي اللَّه عنه في وقفه بئر رومة: دلوي فيها كدلاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>