للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) كان الوقف متصل الابتداء، منقطع الانتهاء، بأن يقول: (وقفته) (٢) على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا، وتعاقبوا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه باطل، وهو قول محمد بن الحسن (٣).

والثاني: أنه يصح وهو قول مالك (٤).

فعلى هذا: (إذا) (٥) انقرض من سماه، صرف إلى قرابة الواقف (لا بحكم) (٦) الإرث، وهل يعتبر (٧) فيهم الفقر؟ فيه طريقان: -

قال أبو إِسحاق: يعتبر فيهم الفقر، قولًا واحدًا.

ومنهم من قال: فيه قولان.


(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٢) (وقفته): في أ، جـ وفي ب وقفت.
(٣) لأن القصد بالوقف أن يتصل الثواب على الدوام، وهذا لا يوجد في هذا الوقف، لأنه قد يموت وينقطع عقبه/ المهذب ١: ٤٤٨.
(٤) ويصرف بعد انقراض الموقوف عليه إلى أقرب الناس إلى الواقف، لأن مقتضى الثواب على التأبيد فحمل فيما سماه على ما شرطه، وفيما سكت عنه على مقتضاه، ويصير كأنه وقف مؤبد، ويقدم المسمى عليه غيره، فإذا انقرض المسمى، صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف، لأنه من أعظم جهات الثواب والدليل عليه قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: لا صدقة وذو رحم محتاج، مجمع الزوائد: وروى سليمان بن عامر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: صدقتك على المساكين، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي وابن حبان والدارقطني، والحكم، وحسنه/ سنن ابن ماجه ١: ٥٩٠.
(٥) (إذا): في أ، ب وفي جـ إن.
(٦) (لا بحكم الإِرث): في ب، جـ وفي أبحكم الأرث.
(٧) (يعتبر): في ب، جـ وفي أيعتبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>