للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلى هذا: إن كان الموقوف عليه ابتدأ ممن لا يمكن اعتبار انقراضه، بأن يكون قد (وقفه) (١) على مجهول، أو ميت، فإنه يكون في الحال من يجوز الوقف عليه، وإن كان ممن يمكن (اعتبار) (٢) انقراضه، ففيه ثلاثة أوجه، ذكرها الشيخ أبو حامد.

أحدها: أنه يرجع إلى الواقف، أو إلى وارثه، ثم إلى أهل الوقف (٣).

والوجه الثاني: أنه يكون لأهل الوقف في الحال (٤).

والثالث: أنه يرجع إلى قرابة الواقف (٥).

وهل يعتبر (فيه) (٦) الفقير على ما ذكرناه؟

(قال) (٧) الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (الوجه الأول لم يحكه) (٨) القاضي أبو الطيب، وهو بعيد، والوجه الثالث هو الأقيس.

فإن كان الوقف متصلًا، وشرط رجوعه إليه، ففيه وجهان:


(١) (وقفه): في أ، جـ وفي ب وقف.
(٢) (اعتبار): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٣) لأن الذي وقفه عليه في الابتداء، لم يصح الوقف عليه فصار كالمعدوم.
(٤) ثم يجعل من بعده، لأنه لم يوجد شرط الانتقال إلى الفقراء، فبقي على ملكه.
(٥) إلى أن ينقرض الموقوف عليه، ثم يجعل للفقراء، لأنه لا يمكن تركه على الواقف لأنه أزال الملك فيه، ولا يمكن أن يجعل للفقراء، لأنه لم يوجد شرط الانتقال إليهم، فكان أقرباء الواقف أحق/ المهذب ١: ٤٤٩.
(٦) (فيه): في أ، ب وفي جـ فيهم.
(٧) (قال): في أ، ب وفي جـ وقار.
(٨) (الوجه الأول لم يحكه): غير واضحة في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>