للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يرجع إليه.

والثاني: (هو) (١) الأصح، أنه لا يرجع إليه.

فإن وقف شيئًا (وقفًا) (٢) مطلقًا، بأن يقول: وقفت هذه الدار صدقة مؤبدة (محرمة) (٣)، ففيه قولان: -

أحدهما: أنه يصح (٤).

والثاني: (أنه) (٥) لا يصح.

(فإن) (٦) قلنا: يصح، ففي مصرفه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.

أصحها: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.

والثاني: أنه يصرف في وجوه البر، والخير.

والثالث: أن الأصل وقف، والمنفعة له ولورثته، وَوَرَثةِ وَرَثَتِه، فإذا انقرضوا ففي مصالح المسلمين.


(١) (هو): في أ، ب وفي جـ وهو.
(٢) (وقفا): في ب، جـ وفي أومطلقًا.
(٣) (محرّمة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) وهو الصحيح، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فصح مطلقًا كالأضحية فعلى هذا يكون حكمه حكم الوقف المتصل الابتداء المنقطع الانتهاء/ المهذب ١: ٤٤٩.
(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (فإن): في أوفي ب فإذا وفي جـ، وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>