للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وألفاظه (١) (حبست) (٢)، وسبلت، ووقفت، وهي صريحة (٣)، فأما حرمت، وأبدت ففيهما وجهان (٤):

أحدهما: أن ذلك كناية تفتقر إلى قرينة.

والثاني: أنه صريح.

ولا يصح الوقف من غير لفظ.

وقال أبو حنيفة: إذا بني مسجدًا (وأذن) (٥) للناس في الصلاة فيه


(١) (حبست) في ب، جـ وفي أحسبت.
(٢) ولا يصح القول إلا بالقول، فإن بنى مسجدًا وصلى فيه، أو أذن للناس بالصلاة فيه، لم يصر وقفًا لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم يصح من غير قول مع القدرة كالعتق.
(٣) فإذا جاء بواحدة من هذه الثلاث، صار وقفًا من غبر انضمام أمر زائد، لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس، وانضم إلى ذلك عرف الشرع، بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر: (إن شئت حبست أصلها وسبِّلْتَ ثمرتها) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٥٩ فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق، المغني لابن قدامة ٦: ٦.
(٤) وقد ترك المؤلف: تصدقت، وهي من ألفاظ الكناية مع حرمت وأبَّدت، لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة، والهبات، والتحريم يستعمل في الظهار، والأيمان، ويكون تحريمًا على نفسه، وعلى غيره، والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف، ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال، فلا يحصل الوقف بمجردها، ككنايات الطلاق فيه، فإن انضم إليها أحد ثلاثة أشياء، حصل الوقف بها.
أحدها: أن ينضم إليها لفظة أخرى، تخلصها من الألفاظ الخمسة، فيقول: صدقة موقوفة، أو محبّسة، أو مسبّلة، أو محرّمة، أو مؤبدة، أو يقول: هذه محرمة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو مؤبدة.
(٥) (وأذن): في أ، جـ وفي ب أو أذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>