للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو جعل) (١) أرضًا مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها، صارت وقفًا (٢).

فإن وقف وقفًا، وشرط النظر فيه لنفسه، جاز (٣)، وإن أطلق، ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، بناء على القولين (فيمن) (٤) ينقل إليه الملك في الوقف.

- فإن قلنا: لا ينتقل (إليه) (٥) (فالنظر) (٦) إلى الحاكم.

- وإن قلنا: ينتقل إليه، فالنظر (له) (٧).

وحكي فيه وجه ثالث: أن النظر فيه للواقف.

فإن شرط النظر لأفضل أقاربه، وفيهم ذكور، وإناث، فهل يعتبر الأفضل من (الفريقين) (٨)، أو من الذكور؟ فيه وجهان:

(ويملك) (٩) الموقوف عليه غلة الوقف (١٠)، فإن كان في البطن


(١) (أو جعل): في ب وفي أ، جـ وجعل.
(٢) أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ١: ٧٤٧.
(٣) اتبع شرطه، لأنه المتقرب بالصدفة فيتبع شرطه كما يتبع في مصارفها وغيرها/ مغني المحتاج ٢: ٣٩٣.
(٤) (فيمن): في ب، جـ وفي أفمن.
(٥) (إليه): في أ، جـ وفي ب إلى اللَّه.
(٦) (فالنظر): في ب، جـ وفي أوالنظر.
(٧) (له): في ب، جـ وفي أإليه.
(٨) (الفريقين): في ب، جـ وفي أمن القولين.
(٩) (ويملك): في ب، جـ وفي أويهلك.
(١٠) فإن كان الموقوف شجرة، ملك ثمرتها وتجب عليه زكاتها، لأنه يملكها ملكًا تامًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>