للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول في الوقف جماعة، فلم يختر (١) واحد منهم (تملك) (٢) نصيبه، من غلة الوقف (فإلى) (٣) من (يرد) (٤)؟ فيه وجهان، ذكرهما في الحاوي:

أحدهما: أنه يرد من معه في الدرجة.

والثاني: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.

فإن (حدث) (٥) من الموقوف (ولد) (٦)، فهل يملكه الموقوف عليه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يملكه (٧).

والثاني: أنه يكون وقفًا (مع الأم) (٨).

وذكر فيه وجه ثالث: أنه (يصرف) (٩) إلى أقرب الناس بالواقف.


= فوجب زكاتها عليه، فإن كان حيوانًا ملك صوفه ولبنه، لأن ذلك من غلة الوقف وفوائده فهو كالثمرة/ المهذب ١: ٤٥٠.
(١) (يختر): في ب وفي أ، جـ يجبر.
(٢) (تملك): في ب وفي أيملك وفي جـ يملك.
(٣) (فإلى): في ب، جـ وفي أوإلى.
(٤) (يرد): في أ، ب وفي جـ نرد.
(٥) (حدث): في ب، جـ وفي أأحدث.
(٦) (ولد): في أ، جـ ولد وفي ب ولدا.
(٧) لأنه نماء الوقف، فأشبه الثمرة وكسب العبد.
(٨) (مع الأم): وهذا هو المعنى المطلوب وفي أ، ب على الأم، وفي جـ مع الإمام/ لأن كل حكم ثبت للأم يتبعها فيه الولد، كحرمة الاستيلاد في أم الولد/ المهذب ١: ٤٥٠.
(٩) (يصرف): في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>