للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: هو قول أبي علي بن أبي هريرة.

وحكي أيضًا: في مهر الموقوفة إذا وطئت بشبهة فيمن يكون له ثلاثة أوجه.

وفي تزويج الجارية الموقوفة وجهان:

أحدهما: يجوز (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

- (فإن) (٣) قلنا: ينتقل الملك (فيها) (٤) إلى اللَّه عز وجل، (زوجها) (٥) الحاكم، ولا يزوجها إلا بإذن الموقوف عليه (٦).

- (وإن) (٧) قلنا: ينتقل (الملك) (٨) إلى الموقوف عليه (فالتزويج) (٩) إليه.


(١) لأنه عقد على منفعتها فأشبه الإجارة.
(٢) لأنه ينقص قيمتها، وربما تلفت من الولادة، فيدخل الضرر على من بعده من أهل الوقف.
(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٤) (فيها): في ب، جـ وفي أمنها.
(٥) (زوجها): في أ، ب وفي جـ يزوجها.
(٦) لأن له حقًا في منافعها، فلم يملك التصرف فيها بغير إذنه، فإن أتت بولد مملوك، كان الحكم فيه كالحكم فيما تلد البهيمة/ المهذب ١: ٤٥٠.
(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٨) (الملك): في ب، جـ وفي أالمال.
(٩) (فالتزويج): في ب، جـ وفي أوالتزويج.

<<  <  ج: ص:  >  >>