(٢) (وجبت): في جـ وفي أ، ب وجب. (٣) لأنه بدل ملكه. (٤) (مقامها): في ب، جـ وفي أغير واضحة/ ليكون وقفًا مكانه. (٥) وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، لأنا وإن قلنا: أنه ينتقل إلى الموقوف عليه إلا أنه لا يملك الانتفاع برقبته، وإنما يملك الانتفاع بمنفعته، ولأن في ذلك إبطال حق البطن الثاني من الوقف. - وإن أتلفه الموقوف عليه: فإن قلنا: أنه إذا أتلفه غيره كانت القيمة له، لم تجب عليه، لأنها تجب له. - وإن قلنا: يشتري بها ما يكون وقفًا مكانه، أخذت القيمة منه، واشترى بها ما يكون مكانه/ المهذب ١: ٤٥٠. (٦) لأنها ليست بمحل للبيع، وقالت الحنابلة: وإن جنى على الوقف جناية موجبة للمال، وجب لأن ماليته لم تبطل، ولو بطلت ماليته، لم يبطل أرش الجناية عليه، فإن الحر يجب أرش الجناية عليه، فإن قتل وجبت قيمته، وليس للموقوف عليه العفو عنها، لأنه لا يختص بها، ويشتري بها مثلُ المجنيِّ عليه يكون وقفًا/ المغني لابن قدامة/ ٦: ٣٢.