(٢) (يجب): في أ، جـ وفي المهذب وساقطة من ب. (٣) لأنه لا يمكن إيجابه على الواقف، لأنه لا يملكه، ولا على الموقوف عليه، لأنه لا يملكه فلم يبق إلا بيت المال. (٤) لأنه كان محله الرقبة، ولا يمكن تعليقه عليها، فتعلق بكسبه، لأنه مستفاد من الرقبة، ويجب أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، لأنه لا يمكن بيعه كأم الولد. (٥) لأن الوقف لا يصح تعليقه على شرط مستقبل، لأنه عقد يبطل بالجهالة، فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولا يصح بشرط الخيار وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء، أو يبيعه إذا احتاج، أو يدخل فيه من شاء، أو يخرج منه من شاء، لأنه إخراج مال على وجه القربة، فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة/ المهذب ١: ٤٤٨، وأنظر روضة الطالبين ٥: ٣٢٩.