للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فإن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالأرش عليه، وهذا يدل على ضعف هذا القول.

- وإن قلنا: إن الملك للَّه، ففيه ثلاثة أوجه.

أصحها: أنه على الواقف، وهو قول أبي إسحاق (١).

والثاني: أنه (يجب) (٢) في بيت المال (٣).

والثالث: أنه في كسبه (٤).

فإن جعل النظر في الوقف إلى اثنين من أفاضل ولده، فردا الولاية ثم طلباها فهل يثبت لهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنهما أحق.

فإن شرط أن يبيع الوقف متى شاء، بطل الوقف (٥).


(١) لأنه منع من بيعه، ولم يبلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته، فلزمه أن يفديه كأم الولد.
(٢) (يجب): في أ، جـ وفي المهذب وساقطة من ب.
(٣) لأنه لا يمكن إيجابه على الواقف، لأنه لا يملكه، ولا على الموقوف عليه، لأنه لا يملكه فلم يبق إلا بيت المال.
(٤) لأنه كان محله الرقبة، ولا يمكن تعليقه عليها، فتعلق بكسبه، لأنه مستفاد من الرقبة، ويجب أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، لأنه لا يمكن بيعه كأم الولد.
(٥) لأن الوقف لا يصح تعليقه على شرط مستقبل، لأنه عقد يبطل بالجهالة، فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولا يصح بشرط الخيار وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء، أو يبيعه إذا احتاج، أو يدخل فيه من شاء، أو يخرج منه من شاء، لأنه إخراج مال على وجه القربة، فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة/ المهذب ١: ٤٤٨، وأنظر روضة الطالبين ٥: ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>