للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين: يصح الوقف.

فإن قال: (وقفت) (١) على أولادي، وأولاد أولادي، دخل فيه أولاد البنين، وأولاد البنات (٢).

وحكي عن عيسى بن أبان: أنه أخرج ولد البنات من الوقف، وكان قاضيًا على البصرة وبلغ ذلك أبا حازم ببغداد فقال: أصاب، لأن محمدًا قال (لو أخذ) (٣) الأمان لولده، وولد ولده، دخل فيه أولاد البنين، دون أولاد البنات.

فإن اختلفوا في تفضيل (أو ترتيب) (٤) ولا بينة (تساووا) (٥).

فإن اختلف الناظر في الوقف، وأهل الوقف في ذلك، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول: قول أهل الوقف.

والثاني: أن القول: قول الناظر.

وإن وقف (على) (٦) البنين، والبنات، ففي دخول الخنثى، فيه وجهان (٧):


(١) (وقفت): في أ، ب وفي جـ أوقفت.
(٢) لأن الجميع أولاد أولاده، لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب/ مغني المحتاج ٢: ٣٨٦.
(٣) (لو أخذ): في ب، جـ وفي ألواحد.
(٤) (أو ترتيب): في ب، جـ وفي أآخرين، ثبت.
(٥) (تساووا): في ب، جـ/ فإن كان الواقف حيًا رجع إلى قوله، لأنه ثبت بقوله فرجع إليه.
(٦) (على): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) الوجه الأول/ أنه لا يدخل فيه، لأنه ليس من البنين ولا من البنات. =

<<  <  ج: ص:  >  >>