للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) وقف على بني تميم، فهل يدخل فيه الإِناث؟ إذا قلنا: يصح الوقف عليهم (ففيه) (٢) وجهان:

أحدهما: أنهن لا يدخلن فيه (٣).

(الثاني: أنهن يدخلن فيه) (٤).

(وإن) (٥) وقف على أولاده، ثم على الفقراء، والمساكين، لم يدخل فيه (ولد الولد) (٦).

وحكى مالك أنه قال: يدخل فيه أولاد أولاده وإن سفلوا (٧)، وخرجه أبو علي الطبري قولًا للشافعي رحمه اللَّه.

فإن وقف على أهل بيته (٨).


= الوجه الثاني: أنه يدخل، لأنه لا يخلو من أن يكون إبنًا أو بنتًا/ المهذب ١: ٤٥١.
(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) (ففيه): في أوجـ وفي ب فيه.
(٣) لأن البنين اسم للذكور حقيقة.
(٤) (والثاني: أنهن يدخلن فيه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه إذا أطلق اسم القبيلة، دخل فيه كل من ينسب إليها من الرجال والنساء.
(٥) (وإن): في أ، جـ فإن.
(٦) (ولد الولد): في أ، ب وفي جـ ولد الوالد/ ويكون هذا وقفًا منقطع الوسط، فيكون على قولين، كالوقف المنقطع الانتهاء.
(٧) لأنه لما شرط انقراضهم دل على أنهم يستحقون كولد الصلب، والصحيح هو الأول، لأنه لم يشرط شيئًا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم/ المهذب ١: ٤٥١.
(٨) يشمل أمه وأقاربها، الأخوال والخالات وآباء أمه وأولادهم، وكل من يعرف بقرابته قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي) صحيح البخاري ٣: =

<<  <  ج: ص:  >  >>