للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنهم أهل بيته (١).

والثاني: أنهم من دان بدينه.

فإن قال: وقفت هذا على أولادي، فإذا انقرض أولادي، وأولاد أولادي، فعلى الفقراء، والمساكين (٢)، فالوقف على أولاده صحيح، إذا قلنا: إن الوقف المنقطع صحيح.

فإذا انقرض أولاده، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون لأقرب الناس (بالواقف) (٣)، فإذا انقرض أولاد أولاده، كان للفقراء والمساكين.

والوجه الثاني: أنه يكون لأولاد أولاده، بعد أولاده (٤).

فإن قال: وقفته على ولدي، وولد ولدي أبدًا، على أن من مات منهم وله ولد، كان ما كان له لولده، ومن مات ولا ولد له، كان ما كان له لأهل الوقف (٥).


(١) إذ ورد في بعض ألفاظ زيد بن أرقم (من آل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال: أصله وعشيرته الذين حرموا الصدقة بعده: آل علي، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقل، سبق تخريجه. والأصل في آل: أهل فقلبت الهاء همزة، كما قالوا: أهرقت الماء، وأرقته، ومدّت لئلا تجتمع همزتان/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٣٢.
(٢) لم يدخل فيه ولد الولد، ويكون هذا وقفًا منقطع الوسط، فيكون على قولين كالوقف المنقطع الانتهاء.
(٣) (بالواقف): في أ، ب وفي جـ إلى الواقف.
(٤) لأنه لما شرط انقراضهم، دل على أنهم يستحقون كولد الصلب، والصحيح هو الأول، لأنه لم يشترط شيئًا، وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم/ المهذب ١: ٤٥١.
(٥) كان ذلك دليلًا على الترتيب، لأنه لو اقتضى التشريك لاقتضى التسوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>