للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: لم يذكر أصحابنا، أنه على الترتيب (أو التشريك) (١) (ويتصرف) (٢) ولد الميت في نصيب أبيه.

فظاهر قولهم: أنه على الترتيب لقوله: على أن من مات منهم وله ولد، كان ما كان له لولده، يدل على أنه أراد الترتيب.

قال الشيخ أبو نصر: ويحتمل وجهًا آخر: أنه يكون على التشريك بينهم.

فإن وقف على ولده، ثم على ورثة ولده، ثم على الفقراء والمساكين، فمات ولده، وكان الأب الواقف، أحد ورثته، فهل يرجع عليه من ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع عليه، وهو قول أبي العباس بن سريج (والزبيري) (٣).

والثاني: أنه لا يرجع عليه، ولا على الباقين من ورثته، لأنهم إنما يأخذون (قدر ميراثهم، ولا يأخذون) (٤) (ميراث غيرهم) (٥)، والأول أصح.

فإن قال: وقفت هذا على قراباتي، دخل فيه من يعرف بقرابته، ويدخل فيه من يحدث بعد الوقف من أقاربه.

وحكى البويطي: أنه لا يدخل فيه، وليس بصحيح.


(١) (أو التشريك): في جـ وفي أ، ب أو والشريك.
(٢) (ويتصرف): في أ، ب وفي جـ وينصرف.
(٣) (والزبيري): في ب والزبيري وفي أ، والزهري.
(٤) (قدر ميراثهم، ولا يأخذون): ساقطة من ب.
(٥) (ميراث غيرهم): في أ، ب وفي جـ من ميراث غيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>