للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان له أب، وابن، استويا فيه في أحد الوجهين.

(وفي) (١) الثاني: يقدم الابن، (وإن) (٢) كان له جد، وأخ، استويا فيه في أحد الوجهين.

والثاني: أنه يقدم الأخ.

فإن كان له جدتان، إحداهما تدلي بقرابتين، فهي أولى من التي تدلي بقرابة واحدة.

وقيل: إنها سواء، إذا قلنا: إنهما يشتركان في السدس بحكم الإِرث.

فإن وقف على مواليه (٣)، وله مولى من أعلى، ومولى من أسفل، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يصرف إليهما (٤).

والثاني: أنه يصرف إلى المولى من أعلى (٥).

والثالث: أن الوقف، باطل (٦).


(١) (بعد الوقف من. . وفي): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٣) اسم المولى يقع على المعتق ويقال له: المولى الأعلى، وعلى العتيق ويقال له: المولى الأسفل، روضة الطالبين ٥: ٣٣٨.
(٤) لأن اسم المولى يتناولهما.
(٥) لأن له مزية بالعتق، والتعصيب، لأن الأعلى يرث الأسفل ويقدم على ذوي الأرحام.
(٦) لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر، ولا يجوز الحمل =

<<  <  ج: ص:  >  >>