قال الخطيب الشربيني رحمه اللَّه: يبطل لما فيه من الإجمال، ولا يمكن حمل اللفظ على العموم لاختلاف معناهما، وترجيح الأول من زيادته، وصححه في زيادة الروضة أيضًا ونص عليه الإمام الشافعي في البويطي، وخرج بقوله: وله معتق ومعتق، ما إذا لم يوجد أحدهما فإنه يتعين قطعًا، فلو طرأ الآخر بعده لم يدخل، وإن بحث ابن النفيب دخوله قياسًا على الأولاد، أجيب عن القياس: بأن إطلاق المولى على كل منهما من الاشتراك اللفظي وقد دلت القرينة، وهي الانحصار في الموجود على أحد معنيين، فصار المعنى الآخر غير مراد. وأما مع القرينة، فيحمل عليها احتياطًا أو عمومًا على خلاف في ذلك مقرر في الأصول، بخلاف الوقف على الآخرة، فإن الحقيقة واحدة، وإطلاق الاسم على كل واحد من المتواطىء، فمن صدق عليه هذا الاسم استحق من الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حال الوقف فيتبع تقييده/ المغني المحتاج ٢: ٣٨٨. (١) لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف/ المغني لابن قدامة ٦: ٩. (٢) يصح الوقف على أساس أن يفسد الشرط، بناء على الشروط الفاسدة في البيع. (٣، ٤) (بصفة): في ب، جـ وفي أنصفه. (٥) (من فقر أو غنى): في ب، جـ وفي أفقيرًا وغني. (٦) (فذاك) في ب وفي أ، جـ فذلك. (٧) لأن ذلك ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف، وإنما علق استحقاق الوقف =