للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن شرط (أنه) (١) يدخل فيه من شاء، ويخرج منه من شاء، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح الوقف (٢).

(فإذا) (٣) قلنا: يصح، فإنما يصح إذا عين قومًا (ثم عنَّ) (٤) له أن يدخل من شاء (منهم) (٥) أو يخرج منهم من شاء، فإذا فعل ذلك مرة واحدة، فهل له الزيادة عليها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه ليس له.

والثاني: له ذلك ما عاش، ذكره في الحاوي.

فإن وقف على الأرامل، فهل يدخل في إطلاقه من لا زوجة له من الرجال؟ فيه وجهان (٦): وإن وقف على جيرانه، فقد قيل: هم من نسب إلى سكنى محلته.


= بصفة، فكأنه جعل له حقًا في الوقف، إذا اتصف بإرادة الوالي لعطيته، ولم يجعل له حقًا، إذا انتفت تلك الصفة فيه، فأشبه ما لو وقف على المشتغلين من ولده، فإنه يستحق منهم من اشتغل به، دون من لم يشتغل، فلو ترك المشتغل الاشتغال، زال الاستحقاق، وإذا عاد إليه عاد استحقاقه./ المغني لابن قدامة ٦: ٩.
(١) (إنه) في أ، ب وفي جـ أن.
(٢) لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده، كما لو شرط أن لا ينتفع.
(٣) (فإذا): في أوفي ب إذا وفي جـ وإذا.
(٤) (عنّ): في جـ وفي أ، ب عين.
(٥) (منهم): في أ، ب وفي جـ فيهم.
(٦) فهو للنساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت، أو غيره، والذي يعرف في كلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>