(١) لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ}، وإذا علق حكم بمطلق اليدين، لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق، ومس الفرج، ولحديث عمار قال: "بعثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حاجة، فأجنبت، فلم أجد ماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه"، متفق عليه "فتح الباري" ١/ ٤٦١، وفي لفظ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بالتيمم للوجه والكفين" صححه الترمذي، ويقول البهوتي: وأما رواية أبي داود (إلى المرفقين) فلا يعول على هذه الرواية، لأنه إنما رواها سلمة، وشك فيها، وذكر ذلك النسائي، فلا تثبت مع الشك مع أنه قد أنكر عليه، "كشف القناع" ١/ ١٧٤، ١٧٥. (٢) أنظر "بداية المجتهد" ١/ ٧٠. (٣) وهو قول كثير من الخراسانيين، "المجموع" ٢/ ٢٢٩.