للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الوجه والكفين، وليس بمشهور عنه، وهو قول أحمد (١)، وداود، وهو رواية عن مالك (٢).

وعندهم: يقتصر فيهما على ضربة واحدة (٣).

وعندنا: يحتاج إلى ضربتين.

وقال الزهري: يمسح اليد إلى الإبط.

وحكي عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين.


= المرفقين، فإن حصل استيعاب الوجه، واليدين بالضربتين، وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعاب، أما قول الشافعي: ان التيمم يكفي فيه مسح الوجه والكفين، فأنكره الشيخ أبو حامد، والماوردي، وقالوا: لم يذكره الشافعي في القديم، أما نقل أبي ثور عن الشافعي، وهو من خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم، فنقله عنه مقبول، وإذا لم يوجد هذا النقل في القديم، حمل على أنه سمعه منه مشافهة "المجموع" ٢/ ٢٢٩.
(١) لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ}، وإذا علق حكم بمطلق اليدين، لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق، ومس الفرج، ولحديث عمار قال: "بعثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حاجة، فأجنبت، فلم أجد ماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه"، متفق عليه "فتح الباري" ١/ ٤٦١، وفي لفظ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بالتيمم للوجه والكفين" صححه الترمذي، ويقول البهوتي: وأما رواية أبي داود (إلى المرفقين) فلا يعول على هذه الرواية، لأنه إنما رواها سلمة، وشك فيها، وذكر ذلك النسائي، فلا تثبت مع الشك مع أنه قد أنكر عليه، "كشف القناع" ١/ ١٧٤، ١٧٥.
(٢) أنظر "بداية المجتهد" ١/ ٧٠.
(٣) وهو قول كثير من الخراسانيين، "المجموع" ٢/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>