للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح التيمم إلّا بتراب طاهر، له غبار يعلق باليد (١)، وبه قال أحمد، وداود (٢).

وقال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤): يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، ولا يعتبر أن يعلق باليد غبار، حتى قال مالك: يصح التيمم بالثلج.

وحكي (عنه) (٥) أنه قال: يصح التيمم بكل ما كان متصلًا بالأرض من النبات.

وقال أبو يوسف: يجوز التيمم بالتراب، والرمل، وهو قول الشافعي رحمه اللَّه في القديم.

وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: لا يجوز التيمم


(١) لحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت" رواه مسلم والبخاري، أنظر صحيح البخاري ١: ٧٠ وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ١: ٢٨٢.
(٢) أنظر "مطالب أولي النهى" ١/ ٢٠٩، وكذلك الظاهرية، أنظر "المحلى" ١/ ٦٠.
(٣) وهذا رأي أبي حنيفة ومحمد رضي اللَّه عنهما، أما أبو يوسف فإنه لا يجيز إلا بالتراب، والرمل خاصة، ورواية أخرى عن أبي يوسف أنه لا يجوز إلا بالتراب وهو قوله الأخير، "تحفة الفقهاء" ١/ ٧٩.
(٤) أنظر "سراج السالك" ١/ ٨٥، وأما التيمم في الثلج، فرواية غير مشهورة عند المالكية، "المنتقى" للباجي ١/ ١١٦.
(٥) (عنه): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>