للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلّا بتراب عذب، تراب الحرث، وبه قال إسحاق: فإن ضرب يده على ثيابه، فعلق بها غبار، فتيمم به صح تيممه (١).

وقال أبو موسى: لا يصح، وحكي أيضًا عن مالك (٢).

وحكي عن داود: أن التراب إن كان (قد) تغير بالنجاسة، لم يجز التيمم به، وإن لم يتغير، جاز.

ولا يجوز التيمم (بتراب) (٣) خالطة دقيق، أو جص، وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز إذا كان التراب غالبًا (٤).

ولا يصح التيمم بتراب مستعمل في التيمم (٥).

وقال أصحاب أبي حنيفة (٦): يجوز وهو وجه لبعض أصحابنا.


(١) أنظر "المجموع" ٢/ ٢٣٨.
(٢) أنظر "بداية المجتهد" ١/ ٧٢، لأنهم يشترطون أن يكون التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، والمشهور عن مالك: الحصا، والرمل، والتراب.
(٣) (بتراب): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٤) لأن الدقيق يمنع وصول التراب إلى المحل الذي يعلق به لكثافته، وإن قل الدقيق، جاز، "مغني المحتاج" ١/ ٩٦، "نهاية المحتاج" للرملي ١/ ٢٩٣.
(٥) قال الشربيني الخطيب: ولا بتراب مستعمل على الصحيح، وبه قطع الجمهور، لأنه أدى به إلى فرس، فلم يجز استعماله ثانيًا كالماء، والثاني: يجوز لأنه لا يرفع الحدث، فلا يتأثر بالاستعمال، بخلاف الماء، ويجري الخلاف في الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث، فإن حدثه لا يرتفع على الصحيح، "مغني المحتاج" ١/ ٩٦.
(٦) قال الكمال بن الهمام: وهل يأخذ التراب حكم الاستعمال، يقول في الخلاصة وغيرها: لو تيمم جنب، أو حائض من مكان، فوضع آخر يده على ذلك المكان، فتيمم، أجزأه، "الفتح القدير" ١/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>