(٢) أنظر "بداية المجتهد" ١/ ٧٢، لأنهم يشترطون أن يكون التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، والمشهور عن مالك: الحصا، والرمل، والتراب. (٣) (بتراب): في ب، جـ، وساقطة من أ. (٤) لأن الدقيق يمنع وصول التراب إلى المحل الذي يعلق به لكثافته، وإن قل الدقيق، جاز، "مغني المحتاج" ١/ ٩٦، "نهاية المحتاج" للرملي ١/ ٢٩٣. (٥) قال الشربيني الخطيب: ولا بتراب مستعمل على الصحيح، وبه قطع الجمهور، لأنه أدى به إلى فرس، فلم يجز استعماله ثانيًا كالماء، والثاني: يجوز لأنه لا يرفع الحدث، فلا يتأثر بالاستعمال، بخلاف الماء، ويجري الخلاف في الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث، فإن حدثه لا يرتفع على الصحيح، "مغني المحتاج" ١/ ٩٦. (٦) قال الكمال بن الهمام: وهل يأخذ التراب حكم الاستعمال، يقول في الخلاصة وغيرها: لو تيمم جنب، أو حائض من مكان، فوضع آخر يده على ذلك المكان، فتيمم، أجزأه، "الفتح القدير" ١/ ٩٤.