للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يعتبر) (١) تبرعاته في هذه الأحوال من الثلث (٢).

والثاني: أنه كالصحيح (٣).

وإن (قدم) (٤) ليقتل قصاصًا، ففيه طريقان:

قال أبو إسحاق: هو على القولين المتقدمين (٥).

ومن أصحابنا من قال: لا تعتبر عطيته من الثلث (٦).

فإن قال في مرضه المخوف لسالم (٧): إن (أعتقت) (٨) غانمًا


= والسل: علة يهزل منها الجسم يأخذ منه سعال.
والفالج: علة تأخذ من البرد، يرعد لها الجسد، وقال في فقه اللغة: هو ذهاب الحس والحركة عن بعض أعضائه.
والحمى المطبقة: التي تدوم ليلًا ونهارًا ولا ترتفع، مأخوذة من تطابق الشيء على الشيء.
والطلق: وجع الولادة/ النظم المستعذب ١: ٤٦٠ - ٤٦١.
(١) (يعتبر): في ب وفي أ، جـ فيعتبر.
(٢) لأنه لا يأمن الموت، كما لا يأمن في المرض المخوف.
(٣) لأنه لم يحدث في جسمه ما يخاف منه الموت.
(٤) فالمنصوص أنه لا تعتبر عطية من الثلث ما لم يجرح/ المهذب ١: ٤٦١.
(٥) أي قياسًا على الأسير في يد كفار، يرون قتل الأسارى.
(٦) لأنه غير مخوف: لأن الغالب من حال المسلم أنه إذا قدر رحم، وعفا، فصار كالأسير في يد من لا يرى قتل الأسارى.
(٧) أي كان له عبدان فقط، سالم، وغانم.
(٨) (أعتقت): في ب، جـ وفي أعتقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>