للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فأنت) (١) حر حال (٢) عتق غانم، ثم أعتق غانمًا.

فمن أصحابنا من قال: يعتق (غانم) (٣) إذا لم يخرجا من الثلث.

وحكي في الحاوي وجهًا آخر عن أبي العباس بن سريج: أنهما سواء، فيعتق أحدهما بالقرعة، كما لو أعتقهما مباشرة.

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: وعندي أنه لا يعتق واحد منهما (٤).


(١) (فأنت): في ب وفي أ، جـ وأنت.
(٢) إذا قال لسالم: إن أعتقت غانمًا فأنت حر، ثم أعتق غانمًا، قدم عتق غانم، لأن عتقه سابق.
(٣) (غانم): لأن عتقه غير متعلق بعتق غيره، وعتق سالم متعلق بعتق غيره، فإذا اعتقناهما في وقت واحد، احتجنا أن نقرع بينهما، فربما خرجت القرعة على سالم، فيبطل عتق غانم، وإذا بطل عتقه، بطل عتق سالم، فيؤدي إثباته إلى نفيه فسقط ويبقى عتق غانم، لأنه الأصل/ المهذب ١: ٤٦١، ومغني المحتاج ٣: ٤٩.
(٤) لأنه جعل عتقهما في وقت واحد، ولا يمكن أن نقرع بينهما لما ذكرناه، ولا يمكن تقديم عتق أحدهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر بالسبق، فوجب أن يسقطا/ المهذب ١: ٤٦١.
وأستثني صورة أخرى وهي: إذا قال: ثلث كل واحد حر بعد موتي، فيعتق من كل واحد ثلثه عند الإمكان، ولا قرعة في الأصح.
وورد زيادة أيضًا: لو كان له عبدان فقط: وهذا فيه نظر، لأنه إما أن يريد لا مال له سواهما، أو لا عبيد، إن أراد الأول، لم يستقم قوله آخرًا عتق، فإنه لا يعتق حينئذ، وإنما يعتق من غانم ثلثاه إن تساوت قيمتهما، وإن تفاوتا فبقدره، وإن أراد الثاني وهو ظاهر الشرح والروضة وحمله عليه الشارح، فينبغي حمله على ما إذا كان الثلث لا يخرج منه إلا أحدهما. أما إذا لم يخرج منه أحدهما بكماله، فإنه يعتق منه بقسطه، أو يخرج معه سالم، أو بعضه، فإنهما يعتقان في =

<<  <  ج: ص:  >  >>