للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن صدر منه في مرض موته تبرعات (١)، بعضها عتق، وبعضها هبات ففيها قولان:

أحدهما: أن الثلث، يقسم بين الجميع عند ضيقه عن احتمال الكل (٢).

والثاني: أنه يقدم العتق (٣).

(وإن) (٤) كان بعضها كتابة، وبعضها هبات، ففيها طريقان:

أحدهما: أنه لا يقدم الكتابة قولًا واحدًا (٥).

والثاني: (أنها) (٦) على القولين.

فإن وصى أن يحج عنه حجة الإسلام من الثلث (أو يقضي) (٣) دينه من الثلث ووصى مع ذلك بتبرعات، ففيه وجهان:


= الأولى، وغانم وبعض سالم في الثانية/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٣: ٤٩.
(١) فإن كانت كلها هبات، أو كلها محاباة، أو بعضها هبات، وبعضها محاباة، قسم الثلث بين الجميع على التفاضل إن تفاضلت، وعلى التساوي إن تساوت، وإن كان الجميع عتقًا أقرع بين العبيد/ المهذب ١: ٤٦١.
(٢) لأن الجميع يعتبر من الثلث، ويلزم في وقت واحد.
(٣) بما له من القوة.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أ، جـ فإن.
(٥) لأنه ليس له قوة وسراية، فلم تقدم كالهبات.
(٦) (إنها): في أ، جـ وفي ب إنه/ لأنها تتضمن العتق، فكانت كالعتق.
(٧) (أو يقضي): في جـ وفي أ، ب ويقضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>