للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يقسط الثلث على الجميع (١).

والثاني: أنه يقدم الحج والدين (٢).

وفي الوصية بحج التطوع قولان (٣):

أحدهما: لا يصح (٤).


(١) لأن الجميع يعتبر من الثلث، فإن كان ما يخص الحج أو الدين من الثلث لا يكفي، تمم من رأس المال، لأنه في الأصل من رأس المال، وإنما اعتبر من الثلث بالوصية، فإذا عجز الثلث عنه، وجب أن يتمم من أصل المال./ المهذب ١: ٤٦١.
(٢) لأنه واجب، ثم يصرف ما فضل في الوصايا.
(٣) قال النووي والخطيب الشربيني: وتصح الوصية بحج وعمرة تطوع في الأظهر، بناء على الأظهر من جواز النيابة فيه، لأنها عبادة، تدخل النيابة في فرضها، فتدخل في نفلها كأداء الزكاة، فإن قيل: قد نقض هذا في المجموع، بالصوم، فإنه لا نيابة في نفله قطعًا، أجيب بأن النيابة تصح في فرض الزكاة، وفرض الحج في الحياة بشرطه ويعد الممات، وهو المراد فصحت النيابة في نفلهما. وأما فرض الصوم، فلم تصح النيابة فيه في الحياة بحال، فلم تقع المشابهة بينه وبينهما، فلا ينقض به ذلك. فإن قيل: ذكروا هنا في الصوم عن المريض الميؤوس وجهين من غير ترجيح.
قال الرافعي: تشبيهًا بالحج، وقضيته الجواز، فلا يصح الجواب المذكور، أجيب بأنهم صرحوا في باب الصوم، بأنه لا يصح الصوم عن حي بلا خلاف، منذورًا كان أو غيره ولا يلزم من التشبيه، الاتحاد في الترجيح.
قال الزركشي: ويجيء الخلاف في حج الوارث، أو الأجنبي عمن مات ولم يجب عليه الحج لفقد الاستطاعة، ومنهم من قطع بالصحة، لأنه يقع عن الواجب فيها، ولهذا لو تكلف في الحياة، وقع عن فرضه أهـ. مغني المحتاج ٣: ٦٧.
(٤) لأن الضرورة في الفرض منتفية في التطوع، وعلى الأول تحسب من الثلث، =

<<  <  ج: ص:  >  >>