(١) (حاضرة): في ب، جـ وغير واضحة في أ. (٢) لأن الموصى له شريك الوارث في المال، فصار كالشريك في المال. (٣) لأن الوصية في ثلث الحاضرة ماضية، فمكن من التصرف فيه. والثاني: لا يجوز، لأنا منعنا الورثة من التصرف في الثلثين الموقوفين، فوجب أن نمنع الموصى له من التصرف في الثلث/ المهذب ١: ٤٦٢. (٤) (الغائب): في ب، جـ وفي أللغائب. (٥) (شريكًا): في جـ وفي أ، ب شريك. (٦) قال مالك بن أنس رضي اللَّه عنه: إذا أوصى لرجل بمائة دينار له حاضرة، وترك غيرها ألف دينار دينًا غائبة، فالورثة بالخيار بين إمضاء الوصية بالمائة كلها عاجلًا سواء حل الدين وسلم الغائب أم لا، وبين أن يسلموا ثلث المائة الحاضرة، وثلث الدين من المال الغائب ويصير الموصى له بالمائة شريكًا بالثلث في كل =