للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان له مائة (حاضرة) (١) ومئتان في موضع غائب، فأوصى لرجل بالمائة الحاضرة للموصى له، ثلث الحاضرة، ويوقف الثلثان (٢).

فإن أراد الموصى له أن يتصرف في ثلث الحاضرة، ففيه وجهان.

أحدهما: يجوز (٣).

وقال مالك: الوارث بالخيار، بين أن يسلم المائة الحاضرة عاجلًا، ويتسلم (الغائب) (٤) وبين أن يسلم إليه ثلث المائة الحاضرة، وثلث المائتين، فيصير الموصى له (شريكًا) (٥) في المائة الحاضرة وشريكًا في المئتين الغائبتين (٦).


= فتبطل إن عجز الثلث، أو ما يخص الحج منه عن أجرة الحج، ويرجع للوارث كما قاله القاضي حسين في باب الحج، وفرق بينه وبين ما لو أوصى بالعتق، ولم يف ثلثه بجميع ثمن الرقبة، حيث يعتق بقدره على وجه، بأن عتق البعض قربة كالكل، والحج لا يتبعض/ مغني المحتاج ٣: ٦٧.
(١) (حاضرة): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٢) لأن الموصى له شريك الوارث في المال، فصار كالشريك في المال.
(٣) لأن الوصية في ثلث الحاضرة ماضية، فمكن من التصرف فيه.
والثاني: لا يجوز، لأنا منعنا الورثة من التصرف في الثلثين الموقوفين، فوجب أن نمنع الموصى له من التصرف في الثلث/ المهذب ١: ٤٦٢.
(٤) (الغائب): في ب، جـ وفي أللغائب.
(٥) (شريكًا): في جـ وفي أ، ب شريك.
(٦) قال مالك بن أنس رضي اللَّه عنه: إذا أوصى لرجل بمائة دينار له حاضرة، وترك غيرها ألف دينار دينًا غائبة، فالورثة بالخيار بين إمضاء الوصية بالمائة كلها عاجلًا سواء حل الدين وسلم الغائب أم لا، وبين أن يسلموا ثلث المائة الحاضرة، وثلث الدين من المال الغائب ويصير الموصى له بالمائة شريكًا بالثلث في كل =

<<  <  ج: ص:  >  >>