للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن دبر عبدًا له، قيمته مائة، وله مئتان غائبتان، ففيه وجهان:

(أحدهما: أنه يعتق ثلث العبد) (١).

(والثاني) (٢): أنه لا يعتق منه شيء وهو ظاهر المذهب.

إذا أوصى لرجل بثلث (عبد) (٣)، (فاستحق) (٤) (ثلثاه) (٥) وثلث ماله يحتمل الثلث الباقي من العبد، نفذت الوصية فيه على المنصوص.

وقال أبو ثور، وأبو العباس بن سريج، وزفر: لا ينفذ الوصية فيه (٦).


= التركة، وإن كثرت وسمى ذلك خلع الثلث، استدلالًا بأن للموصي ثلث مائة، فإذا غير الوصية بالثلث في بعضه فقد أدخل الضرر عليهم بتعيينه، فصار لهم الخيار بين التزام الضرر بالتعيين، وبين العدول إلى ما كان يستحقه الموصي، فهذا دليل مالك، وما عليه في هذا القول.
واستدل إسماعيل بن إسحاق: بأن تعيين الموصي للمائة الحاضرة من جملة التركة الغائبة بمنزلة العبد الجاني إذا تعلقت الجناية في رقبته، فسيده بالخيار بين افتدائه بأرش جنايته أو تسليمه، فهذا مذهب مالك ودليلاه/ المجموع ١٥: ٨٨.
(١) أحدهما: (أنه يعتق ثلث العبد): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن عتق ثلثه مستحق بكل حال.
(٢) (والثاني): في أ، جـ وفي ب أحدهما/ لأنا لو أعتقنا الثلث، حصل للموصى له الثلث، ولم يحصل للورثة مثلاه، وهذا لا يجوز/ المهذب ١: ٤٦٢.
(٣) (عبد): في ب، جـ وفي أعبده.
(٤) (فاستحق): في ب، جـ.
(٥) (ثلثاه): في جـ وفي أ، ب ثلثًا.
(٦) لا تنفذ الوصية إلا في ثلث الباقي، كما لو وصى بثلث ماله، ثم استحق من ماله الثلثان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>