واستدل إسماعيل بن إسحاق: بأن تعيين الموصي للمائة الحاضرة من جملة التركة الغائبة بمنزلة العبد الجاني إذا تعلقت الجناية في رقبته، فسيده بالخيار بين افتدائه بأرش جنايته أو تسليمه، فهذا مذهب مالك ودليلاه/ المجموع ١٥: ٨٨. (١) أحدهما: (أنه يعتق ثلث العبد): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن عتق ثلثه مستحق بكل حال. (٢) (والثاني): في أ، جـ وفي ب أحدهما/ لأنا لو أعتقنا الثلث، حصل للموصى له الثلث، ولم يحصل للورثة مثلاه، وهذا لا يجوز/ المهذب ١: ٤٦٢. (٣) (عبد): في ب، جـ وفي أعبده. (٤) (فاستحق): في ب، جـ. (٥) (ثلثاه): في جـ وفي أ، ب ثلثًا. (٦) لا تنفذ الوصية إلا في ثلث الباقي، كما لو وصى بثلث ماله، ثم استحق من ماله الثلثان. =