للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات رجل، وخلف (إبنين) (١) (وعشرة دراهم عينًا وعشرة دنانير على أحد الإبنين) (٢) وأوصى لرجل بثلث ماله، فإنه يستحق الموصى له ثلث العين، وثلث الدين، والثلثان بين (الإبنين) (٣) وفي استيفاء الابن الذي عليه الدين لحقه وجهان:

أحدهما: أنه يستوفي حقه من العين، ويبرأ من حصته من الدين، ويعطي أخاه حصته من الدين.

والثاني: أنه يعتد عليه (لحقه) (٤) (من) (٥) الدين الذي عليه، (وتكون) (٦) العين (للابن) (٧) الآخر، وهو اختيار أبي العباس بن سريج.

فإن أوصى لرجل بمنفعة عبد سنة، ففي اعتبارها من الثلث وجهان:


= والمذهب الأول: لأن ثلث العبد ملكه، وثلث ماله يحتمله، فنفذت الوصية فيه كما لو أوصى له بعبد يحتمله الثلث، ويخالف هذا: إذا أوصى بثلث ماله، ثم استحق ثلثاه، لأن الوصية هناك بثلث ماله، وماله هو الباقي بعد الاستحقاق، وليس كذلك ههنا، لأنه يملك الباقي، وله مال غيره، يخرج الباقي من ثلثه. المهذب ١: ٤٦٢.
(١) (إبنين): في ب، جـ وفي أإثنين.
(٢) (وعشرة دراهم عينًا، وعشرة دنانير على أحد الإبنين): في ب، جـ وساقطة من أ، وكلمة دنانير ساقطة من جـ.
(٣) (الإبنين): في أ، ب وفي جـ الاثنين.
(٤) (لحقه): في ب، جـ وفي أبحقه.
(٥) (من): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) (وتكون): في ب، جـ وفي أويكون.
(٧) (للإبن): في ب، جـ وفي أالابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>