للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يقوم العبد كامل المنفعة، ويقوم مسلوب المنفعة في مدة سنة، فيعتبر ما بينهما من التفاوت من الثلث.

والثاني: أنه يقوم (المنفعة) (١) سنة، ويعتبر قدرها من الثلث، ولا تقوم الرقبة (٢).

فإن لم تكن تركة سوى العبد الموصي بخدمته سنة، ففي كيفية استخدام الموصى له (سنة) (٣) ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.

أحدها: أنه يستخدمه سنة متوالية، ثم يخلص بعد ذلك استخدامه للورثة (٤).

والثاني: أنه يستخدم (ثلث) (٥) العبد سنة، ويستخدم الورثة ثلثيه حتى يستكمل (الموصى له) (٦) خدمة سنة في ثلاث سنين.

والثالث: (أنه) (٧) يجعل بينهم مهاياة فيه، للموصى له يوم، وللورثة يومان، وذكر: أن الأول أصح (٨).


(١) (المنفعة): في ب وفي أ، جـ بمنفعة.
(٢) لأن الموصى به هو المنفعة، فلا يقوم غيرها.
(٣) (سنة): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) ويمنع الورثة من استخدامه، والتصرف فيه حتى يستكمل الموصى له سنة وصيته.
(٥) (ثلث): في أ، ب وفي جـ ثلثًا.
(٦) (الموصى له): في جـ وفي أ (الموصا وفي ب للموصي./ لئلا يختص الموصى له بما لم يحصل للورثة مثلاه.
(٧) (إنه): في ب وساقطة من أ.
(٨) لأنهم قد صاروا إلى ملك الرقبة، فلم يلزم أن يقابلوا الموصى له بمثلي المنفعة لأن حق الموصى له في استخدام الموصى به جميعه، فلم يجز أن يجعل في =

<<  <  ج: ص:  >  >>