للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أوصى له بمنفعة عبد على التأبيد، ففي كيفية اعتبار منفعته من الثلث ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المنفعة تقوم في حق الموصى له، وتقوم الرقبة مسلوبة المنفعة في حق الوارث (١)، وينظر كم قدر التركة، مع قيمة الرقبة مسلوبة المنفعة، وكم قيمة المنفعة؟ فيعتبر من الثلث.

مثاله: أن يقال: تساوي مائة، ومسلوب المنفعة (تساوي) (٢) خمسين، فيعتبر ذلك من ثلث التركة.

والثاني: تقوم المنفعة في حق الموصى له (٣)، ولا تقوم الرقبة في حق الموصى له (٤)، ولا في (حق) (٥) الوارث (٦).

والثالث: وهو المنصوص عليه، أن تقوم الرقبة بمنافعها في حق الموصى له (٧)، (ويعتبر) (٨) من الثلث، وهو اختيار أبي العباس بن


= ثلثه، ولأن حقه مفضل ومعجل فلم يجز أن يجعل مزجًا أو مفرقًا/ المجموع ١٥: ٩٣.
(١) لأن الموصى له ملك المنفعة، والوارث ملك الرقبة.
(٢) (تساوى): في أ، جـ وفي ب يساوي.
(٣) لأنه ملكها بالوصية.
(٤) لأنه لم يملكها.
(٥) (حق): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لأنها مسلوبة المنفعة في حقه لا فائدة له فيها، فعلى هذا ينظر كم قدر التركة، وقيمة المنفعة، فتعتبر من الثلث./ المهذب ١: ٤٦٢.
(٧) لأن المقصود من الرقبة منفعتها، فصار كما لو كانت الرقبة له، فقومت في حقه، وينظر قدر التركة، فتعتبر قيمة الرقبة من ثلثها/ المهذب ١: ٤٦٢.
(٨) (ويعتبر): في ب، جـ وفي أوتعتبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>