للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سريج، وتكون الرقبة مملوكة للورثة.

وحكي فيه وجه آخر على هذا الوجه: أن الرقبة تصير ملكًا للموصى له بالمنفعة، وإن لم يملك (بيعها) (١)، وليس بشيء.

وإن أوصى لرجل بثمرة بستانه (٢) على التأبيد، (قوم) (٣) جميع البستان في الاعتبار من الثلث في أحد الوجهين.

وفي الوجه الثاني: يقوَّم (مثمرًا) (٤)، ويقوَّم مسلوب الثمرة، ويعتبر التفاوت بينهما من الثلث، فإن كان الذي يحتمله الثلث، النصف، كان (للموصى له) (٥) من ثمرة كل عام النصف، والباقي للورثة.

وإن أوصى بثمرة بستانه عشرة سنين.

فمن أصحابنا: من أبطل هذه الوصية (٦).

والمذهب: أنها صحيحة (٧).

وفيما يقوم من الثلث وجهان:

أحدهما: أنه يقوم البستان مثمرًا، ويقوم مسلوب الثمرة، عشر سنين، ويعتبر التفاوت بينهما من الثلث.


(١) (بيعها): في ب وفي أ، جـ نفعها.
(٢) فإن كانت موجودة، اعتبرت قيمتها من الثلث.
(٣) (قوم): في ب، جـ وفي أوقوم.
(٤) (مثمرًا): في ب، جـ وفي أمثمر.
(٥) (للموصى له): في ب، جـ وفي أالوصي له.
(٦) أبطل هذه الوصية مع التقدير بالمدة، بخلاف المنفعة، لأن تقويم المنفعة المقدرة ممكن وتقويم الثمار المقدرة المدة غير ممكن.
(٧) كالمنفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>