للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه الثاني: أنه (ينظر) (١) أوسط (ما تثمره) (٢) لنخل غالبًا في كل عام، ثم يعتبر قيمته بالغالب من قيمة الثمرة (٣)، ثم (لا اعتبار) (٤) بعد ذلك (بما) (٥) حدث من زيادة أو نقصان (٦).


(١) (ينظر): في ب، جـ وفي أينتظر.
(٢) (ما تثمره): في أ، ب وفي جـ ما يثمر.
(٣) في أول عام.
(٤) (لا اعتبار): في ب، جـ وفي أالاعتبار/ أي لا اعتبار بما حدث بعده.
(٥) (بما): في ب، جـ وفي أما حدث.
(٦) فإن خرج جميعه من الثلث، فقد استحق جميع الثمرة في تلك المدة، وإن خرج نصفه فله النصف من ثمره كل عام إلى انقضاء تلك المدة، وليس له أن يستكمل هذه كل عام في نصف تلك المدة، لأنه قد تختلف ثمرة كل عام في المقادير، والأثمان، فخالف منافع العبد والبهيمة والدار.
ومثل الوصية بثمرة البستان: أن تكون الماشية، فيوصي بها بدرها ونسلها، وتجب نفقة الماشية/ المجموع ١٥: ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>