للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يدفع إلى الجار الملاصق (١).

وقال قتادة: الجار: الدار (والداران) (٢).

وقال سعيد بن جبير: الجار هو الذي يسمع الإِقامة (٣).


= هذا وإن جمع الجار جيرة وجيران، ولا نظير له في اللغة إلا قاع وقيعة وقيعان/ مغني المحتاج ٣: ٥٨.
(١) وهو رأي كذلك عند الشافعية/ مغني المحتاج ٣: ٥٩.
(٢) (والداران): في ب، جـ وفي أأو الداران.
(٣) قال الخطيب الشربيني: وقيل: من لاصق داره، وقيل: أهل المحلة التي هو فيها، وقيل: الملاصق والمقابل، وقيل: أهل الزقاق غير النافذ، وقيل: من ليس بينه وبينه درب يغلق، وقيل: من يصلي معه في المسجد، وقيل: قبيلته وقيل: جميع أهل البلد لقوله تعالى: {ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا}.
وعلى الأول: يصرف ذلك الشيء للمسلم، والغني، وضدهما على عدد الدور، لا على عدد السكان، والعبرة بالساكن لا بالمالك، وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها كما بحثه السبكي، ولو رد بعض الجيران، فالظاهر كما قال الدميري أنه يرد على الباقين.
وجملة الدور من الجوانب الأربعة: مائة وستون كما صرح به القاضي أبو الطيب وغيره، ولم يصرح أحد بأن المجموع أربعون، فيكون معنى قوله في الحديث هكذا وهكذا، أن الأربعين تعد هكذا وهكذا حتى تتم، واعترض هذا العدد، بأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع، فيساقها من كل جهة أكثر من أربعين دارًا فيزيد العدد. فإذا وجدت زيادة على ذلك، اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبر، فإن وجد في أحد الجانبين زيادة، وفي آخر نقص، ينبغي أن يكمل الناقص من الزائد، ويقسم عليهما، وينبغي أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت. ولو كان للموصي داران، صرف إلى جيران أكثرهما سكنى، فإن استويا فإلى جيرانهما نقله الأوزاعي عن القاضي أبي الطيب والزركشي عن بعضهم، ثم قال الأول: وينبغي أن يصرف إلى جيران من كان فيها حالتي الموت والوصية، واقتصر الثاني على حالة الموت. ويظهر قول الأول =

<<  <  ج: ص:  >  >>