للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف: الجيران: هم أهل المسجد (١).

وإن أوصى لقراء القرآن، دفع إلى من يحفظ القرآن، وهل يجوز أن يدفع إلى من لا يحفظ جميعه؟ فيه وجهان (٢):

وإن أوصى للأيتام، دفع إلى من لا أب له (٣)، وهل يدخل فيه


= إن كان في واحدة، حالتي الموت والوصية، وإن كان في واحدة حالة الوصية، وقي أخرى حالة الموت، فالعبرة بحالة الموت، وإن لم يكن في واحدة منهما فإلى جيرانهما، والوجه كما قال شيخنا: أن جيران المسجد كجيران الدار فيما لو أوصى لجيرانه، وقيل: جاره من بسمع النداء لخبر (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) وجاره من يسمع النداء، وأجيب بأن ما في الخبر خاص بحكم الصلاة بقرينة السياق.
فائدة: روى الحافظ أبو عمرو في ترجمة أبي سعيد الأنصاري أنه روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (البر والصلة وحسن الجوار عمارة للديار وزيادة في الأعمار) / مغني المحتاج ٣: ٥٩.
(١) أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٧١٠ والهداية مع العناية ٨: ٤٧٠.
(٢) أحدهما: يدخل فيه لعموم اللفظ. والثاني: لا يدخل فيه، لأنه لا يطلق هذا الاسم في العرف إلا على من يحفظه/ المهذب ١: ٤٦٢.
(٣) لأن اليتيم في بني آدم فقد الأب, ولا يدخل فيه بالغ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يتم بعد الحلم) رواه أبو داود عن على كرم اللَّه وجهه قال: (حفظت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل) وفي إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري، نسبة إِلى الجار بلدة على الساحل بالقرب من المدينة المنورة. قال البخاري: يتكلمون فيه، وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات. وقال العقيلي: لا يتابع يحيى المذكور على هذا الحديث، وفي الخلاصة أن العجلي وابن عدي وثقاه/ المجموع ١٥: ١٠٠ مختصر سنن أبي داود ٤: ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>