للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أنه يوقف الألف بين الذكرين، والمائة بين (الأنثيين) (١) حتى (يصطلحا) (٢).

فإن قال: إن كان ما في بطنك غلامًا، فله ألف، وإن (كان) (٣) جارية، (فله) (٤) مائة، فولدت غلامين، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يصح (٥).

والثاني: أنه يصح، ويكون فيه الأوجه الثلاثة (٦).

إذا أوصى لرجل بسهم، أو نصيب من ماله، دفع إليه الوارث ما شاء من قليل وكثير (٧).

وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: إذا أوصى له بسهم من ماله،


(١) (الأنثيين): في أ، ب وفي جـ الإبنتين.
(٢) (يصطلحا): في ب، جـ وفي أيصلحا/ أي إلى أن يبلغا ويصطلحا، لأن الوصية لأحدهما، فلا يجوز أن تجعل لهما، ولا خيار للوارث، فوجب التوقف.
(٣) (كان): في أ، ب وفي جـ كانت.
(٤) (فله): في أ، ب وفي جـ فلها.
(٥) كما لو ولدت غلامًا وجارية، لأنه لم يكن كل حملها غلامًا.
(٦) لأن كل واحد منهما غلام، فاشتركا في الصفة، ولم تضر الزيادة، فعلى هذا يكون على الوجوه الثلاثة التي حكاها ابن سريج.
الأول: إنها ترجع إلى بيان الورثة في دفع الألف إلى أحدهما.
والثاني: يشتركان جميعًا فيها.
والثالث: توقف الألف بينهما حتى يصطلحا عليها/ المجموع ١٥: ١١٠ - ١١١.
(٧) لأن هذه الألفاظ تستعمل في القليل والكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>