للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن الجميع لزيد (١).

فإن قال، ثلثي للَّه ولزيد، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الجميع لزيد (٢).

والثاني: أنه يدفع نصفه إلى زيد، والباقي إلى الفقراء (٣).

فإن قال: إن ولدت ذكرًا، فله ألف، وإن ولدت أنثى، فلها مائة (٤)، فولدت ذكرين (أو أنثيين) (٥)، ففيه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.

أحدها: أن الوارث يدفع (الألف) (٦) إلى من شاء من الذكرين، والمائة إلى من شاء من الأنثيين (٧).

والثاني: أنهما يشتركان (فيها) (٨).


(١) لأن ذكر الرياح لغو.
(٢) لأن اسم اللَّه تعالى ورد مورد التبرك، كقوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} سورة الأنفال/ ٤١.
(٣) لأن عامة ما يجب للَّه تعالى يصرف إلى الفقراء.
(٤) فإن ولدت ذكرًا وأنثى استحق الذكر الألف، والأنثى المائة، وإن ولدت خنثى، دفع إليه المائة، لأنه يقين، وترك الباقي إلى أن يتبين.
(٥) (أو أنثيين): في أ، ب وفي جـ إبنتين.
(٦) (الألف): حتى يستقيم المعنى، وجميع النسخ (الثلث).
(٧) لأن الوصية لأحدهما، فلا تدفع إليهما، والاجتهاد في ذلك إلى الوارث، كما لو أوصى لرجل بأحد عبديه/ المهذب ١: ٤٦٣.
(٨) (فيها): في أ، جـ وفي ب فيه/ أي يشترك الذكران في الألف، والأنثيان في المائة، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فسوى بينهما، ويخالف العبد فإنه جعله إلى الوارث، وههنا لم يجعله إلى الوارث/ المهذب ١: ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>