للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: يدفع إلى زيد نصف الثلث، والنصف الآخر إلى الفقراء (١).

ومنهم من قال: يدفع إلى زيد ربع الثلث، والباقي إلى الفقراء (٢).

فإن (وصى) (٣) لقبيلة عظيمة، كالهاشميين، والعلويين، وبني تميم، ففيه قولان:

أحدهما: أن الوصية باطلة، وهو قول أبي حنيفة (٤).

والثاني: أنها صحيحة (٥).

فإن أوصى بثلثه لزيد (ولجبريل) (٦)، كان لزيد نصف الثلث، (وبطلت الوصية) (٧) في الباقي.

وإن أوصى بثلثه لزيد (وللرياح) (٨)، ففيه وجهان:

أحدهما: ما ذكرناه (٩).


(١) لأنه أضاف إليه وإليهم، فوجب أن يساويهم.
(٢) لأن الفقراء ثلاثة، فكأنه وصى لأربعة، فكان حق كل واحد منهم الربع.
(٣) (وصى): في أوفي ب، جـ أوصى.
(٤) لأنه لا يمكن أن يعطي الجميع، ولا عرف لهذا اللفظ في بعضهم فبطل.
(٥) وتصرف إلى ثلاثة منهم كالزكاة.
(٦) (ولجبريل): في أوالمهذب وفي ب، جـ وجبريل.
(٧) (وبطلت الوصية): في أوفي ب وبقية الثالث، وفي جـ وبطل.
(٨) (وللرياح): في جـ وفي أ، ب والرياح.
(٩) أي أن لزيد النصف، وتبطل الوصية في الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>